المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
قال ميمون بن مهران « إذا نزل بك ضيف فلا تكلف له ما لا تطيق ، وأطعمه من إطعام أهلك ، والقه بوجه طلق (1) ، فإنك إن تكلف له ما لا تطيق ، أوشك أن تلقاه بوجه يكرهه » __________ (1) طلق : منبسط متهلل
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .
اعمل في تجارة السيارات واضفت سيارتي الخاصة لتجارتي . وقمت بدفع الزكاة عن ما املكه من سيارات العام الماضي . لكن حاجتي الشخصية والمنزلية ترتب علي استخدام سيارة بشكل مستمر . واستخدم هذه السيارة للمنزل ولاستخدامي الشخصي ولم اعرضها للبيع كبقية السيارات لمدة 8 شهور سابقة .وحان موعد الزكاة . ولم اعرضها للبيع بشكل رسمي . فهل تجب فيها الزكاة ؟ وما هو السعر الذي اعتمده للزكاة ( التكلفة .القيمة السوقية حدها الادنى ام الاعلى) ؟
وبارك الله بكم
تاريخ: 21/11/18
عدد المشاهدات: 1711
رقم السؤال: 23347

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

إذا اشتريت هذه السّيارة بنية التّجارة واستمرت هذه النّهاية حتى حولان الحول الذّي تزكّي فيه مالك فتجب الزّكاة في السيارة ولو لم يمر عليها حول وأمّا إذا اشتريتها بنية الاقتناء ثمّ نويت بيعها أو بنية التّجارة ولكن غيّرت نيتك أو اشتريتها  بنية الاقتناء لكن إن دفع لك فيها مبلغ بعتها فلا زكاة فيها ، وأمّا بخصوص تقويم العروض التّجارية فبحسب سعر البيع  وليس سعر الشّراء .. 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء