المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ )
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد العزيز بن أبي رواد : « كان يقال : قلة الطعم عون على التسرع في الخيرات »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .توفيت سيدة متزوجة ولها بنتان ولايوجد اولاد ذكور ولها اخت واخ وزوج ووالداها متوفيان. كيف يوزع الميراث. شكرا
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 1420
رقم السؤال: 23463
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا توفيت امرأة عن زوج وأخ وأخت وابنتين وليس لها أبناء ذكور ولا أب ولا أم ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ابن  ، ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي : 

للزوج الربع وللبنتين الثلثان والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظّ الانثيين . 

وبناءً عليه المسألة تصح من 36 سهم للزوجة 9 أسهم ولبنتين 24 سهم لكل واحدة 12 سهم وللأخ سهمان وللأخت سهم . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء