المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، قال : « إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس بن مالك- رضي اللّه عنه- قال: «كان أخوان على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فكان أحدهما يأتي النّبيّ والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: لعلّك ترزق به»)الترمذي (2345) وقال: هذا حديث حسن صحيح.يحترف: أي يكتسب من ههنا وههنا.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم
جائني مولود ذكر، وأريد ان اذبح له عقيقة،،
هل يجوز أخذ حصة من عجل و احتسابها عقيقة و شكراً
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 2227
رقم السؤال: 23527
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 
لا مانع من الاشتراك في عجلٍ مع آخرين ولو كانت نية الآخرين غير العقيقة بشرط ألاّ تقل حصة العقيقة عن السُّبع وهذا مذهب الشّافعية وعلى أن يكون عمر العجل سنتين فأكثر فإن لم يوجد عجل - ذكر أو أنثى - يبلغ السّنتين من العمر فأكثر فإنّه تجوز العقيقة بعجل مسمّن يبلغ وزن عجل رعوي غير مسمّن  أتمّ السّنتين وقد قدّر بناءً على تقرير أهل الخبرة ب 400 كيلو فأكثر . 
والله تعالى أعلم 
د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء