حكم الشّك أثناء الصّلاة بعدد الرّكعات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
من شك أثناء صلاته هل هو في الرّكعة الثّالثة أو الرّابعة أو هل هو في الرّكعة الثّانية أم الثّالثة ففي هذه الحالة يبني على المتيقن وهو الأقل ، فلو شك هو في الثّالثة أو الرّابعة مثلاً اعتبر نفسه في الثّالثة وأتى بركعة اضافية وسجد للسهو بعد الصّلاة الابراهيمية وقبل التّسليم .
وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيما للشيطان) رواه مسلم .
إلاّ إذا كان الشّخص موسوساً فلا يلتفت لهذا الوسواس ولا يأت بركعة اضافية ويعرف كون الشّخص مبتلى بالوسوسة بتكرر هذا الشّك منه وأمّا إذا كان يحصل الأمر نادراً فهذا ليس بوسواس .
فالمصاب بالوسوسة لا يلتفت إلى الوساوس، بل يعرض عنها ولا يعيرها اهتماما إلاّ إذا حصل لديه يقين .
والله تعالى أعلم
د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء