المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الرحمن بن سلمة : « ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول : ما أشتهيه فعسى أن يكتب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عن - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله علية و سلم فقال : يا رسول الله الله ، دلني على عمل إذا عملته احبني الله و احبني الناس فقال : - ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس- حديث حسن رواه ابن ماجه و غيره باسانيد حسنه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الزكاة من الاب لبنته المتزوجة و زوجها دخله ضعيف مع العلم ان لها اربعة اولاد في سن الدراسة وشكرا
تاريخ: 30/5/18
عدد المشاهدات: 3507
رقم السؤال: 23632
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز دفع الزّكاة للبنت العزباء ولا المطلقة أو الأرملة التّي تحت نفقة أبيها وأمّا إذا كانت متزوجة محتاجة غير مكفية بنفقة زوجها وزوجها محتاج ليس لديه دخل شهري يكفيه ومن يعيل أو أملاك تكفيه ومن يعيل كعقارات زائدة عن حاجته ونحو ذلك  فيجوز دفع الزّكاة للبنت المحتاجة المتزوجة في هذه الحالة إذا كان زوجها محتاجاً لا يكفيها وهذا مذهب المالكية والأحوط خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة ان تدفع الزّكاة لزوجها إذا كان زوجها مؤتمناً  . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

22 محرم 1439 ه 
12.10.2017 م