المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امي نذرت ان تخرج كل شهر مبلغ من المال لتضعه في صندوق الفقراء والمحتاجين في المسجد ،،

وهي تسأل هل تستطيع تغيير هذا النذر لتعطيه لابنها وهو يتعلم في خارج البلاد ؟؟
تاريخ: 16/12/20
عدد المشاهدات: 1901
رقم السؤال: 23735
بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدُ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز تغيير جهة النّذر التّي عيّنها النّاذر لجهة أخرى ، وبناءً عليه إذا عيّنت والدتك صندوق الفقراء والمحتاجين في المسجد في نذرها فلا يجوز صرفه لغيرهم . 

والله تعالى أعلم

د. مشهو رفوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

29 ربيع الأول 1439 ه

18.12.2017 م