المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الفزاري : سمعت هشاما ، يذكر عن الحسن ، أن رجلا قال له : إني قد حججت ، وقد أذنت لي والدتي في الحج ، قال : « لقعدة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان ). رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
1.ما حكم اخبار الزوج عن الصدقات التي تتصدق بها الزوجة وخاصة اذ كانت الاموال خاصة لها من ورثة او من ذهب (خاص بها او هو اهداها لها) او من نقود عملها الخاص؟

2.هل يحق للرجل ان يطالب زوجته بادخار اموالها الخاصة للابناء اذ كانت لا تريد ذلك؟

3.ما هو حكم ادخار الاموال للابناء على المدى الطويل في حال ان امتنا الاسلامية بامس الحاجة اليوم الى دعمها ماديا وقد تساند الكثيرين اليوم وتفرج هموم البعض!
تاريخ: 30/12/20
عدد المشاهدات: 1371
رقم السؤال: 23816
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه وأمّا مالها الخاص فلا يشترط استئذان الزّوج .

ولكن بخصوص الذّهب ونحوه من الهدايا  التّي  قدّمها  لها الزّوج أثناء قيام الحياة فإنّه ينبغي استئذانه بذلك لأنّ الزّوج قد يكون قدّمه لها للتزين به   وليس من باب التّمليك لها  أو قد أذن لها بلبسه ولكن اشتراه بنية الادخار للأسرة ،  لذا لا بدّ من تحديد المالك قبل التّصدق . 

وحتى على اعتبار أنّ  الذّهب لها كالذّهب الذّي قدّمه لها أثناء الخّطبة  فالذّي ننصح به الاستئذان لأنّ الزّوج  قد يتأثر بذلك ممّا يؤدّي إلى نزاع وخلاف بين الزّوجين .

وعلى كلّ حال ما نأمله من الزّوجين التشاور والتفاهم والتّناصح حتى في شؤونهما الخاصة . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء 

30 جمادى الآخرة 1439 ه

15.2.2018 م