المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال الحسن بن حسين لرجل : لا تخف أن تفتقر وإنما خف أن تستغني
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حذيفة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «تلقّت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكّر. قال: كنت أداين النّاس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر. قال: قال اللّه عزّ وجلّ-: «تجوّزوا عنه». إنظار المعسر: إمهاله، والتجوز عن الموسر التجاوز عنه والتسامح معه. البخاري- الفتح 4 (2077)، ومسلم (1560) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
1.ما حكم اخبار الزوج عن الصدقات التي تتصدق بها الزوجة وخاصة اذ كانت الاموال خاصة لها من ورثة او من ذهب (خاص بها او هو اهداها لها) او من نقود عملها الخاص؟

2.هل يحق للرجل ان يطالب زوجته بادخار اموالها الخاصة للابناء اذ كانت لا تريد ذلك؟

3.ما هو حكم ادخار الاموال للابناء على المدى الطويل في حال ان امتنا الاسلامية بامس الحاجة اليوم الى دعمها ماديا وقد تساند الكثيرين اليوم وتفرج هموم البعض!
تاريخ: 30/12/20
عدد المشاهدات: 1525
رقم السؤال: 23816
بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه وأمّا مالها الخاص فلا يشترط استئذان الزّوج .

ولكن بخصوص الذّهب ونحوه من الهدايا  التّي  قدّمها  لها الزّوج أثناء قيام الحياة فإنّه ينبغي استئذانه بذلك لأنّ الزّوج قد يكون قدّمه لها للتزين به   وليس من باب التّمليك لها  أو قد أذن لها بلبسه ولكن اشتراه بنية الادخار للأسرة ،  لذا لا بدّ من تحديد المالك قبل التّصدق . 

وحتى على اعتبار أنّ  الذّهب لها كالذّهب الذّي قدّمه لها أثناء الخّطبة  فالذّي ننصح به الاستئذان لأنّ الزّوج  قد يتأثر بذلك ممّا يؤدّي إلى نزاع وخلاف بين الزّوجين .

وعلى كلّ حال ما نأمله من الزّوجين التشاور والتفاهم والتّناصح حتى في شؤونهما الخاصة . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء 

30 جمادى الآخرة 1439 ه

15.2.2018 م