المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حجيت ولم اسعى جاهلا ثم احرمت من التنعيم بعمر عن امى ثم طواف الوداع وعلمت بحكم السعى منذ أيام قليلة وكان حجى منذ سنتين وانا من مصر وفى صعوبة لبلوغ مكة فماذا افعل هل سعى العمرة يجب سعى الحج ولا يعتد بنية العمرة
تاريخ: 3/9/18
عدد المشاهدات: 1297
رقم السؤال: 25205
 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

طالما أنّك أحرمت بالعمرة قبل أن تسعى بعد أدائك لطواف الافاضة ، فهذا يعني أنّك أحرمت للعمرة وأنت ما زلت محرماً بالحج ، لذا فإنّ إحرامك بالعمرة   لم ينعقد من أصله .

وبناءً عليه فإنّ طواف العمرة يعتبر نفلاً ،  والسّعي الذّي قمت به للعمرة التّي لم تنعقد من أصلها يعتبر مجزئاً عن السّعي الواجب عليك في الحج .

وذلك لأنّ
 الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النية في أولها كالصّلاة ولا يشترط فيها النّية لكلّ جزء منها .

فالمصلي ينوي عند افتتاح الصلاة فقط ولا ينوي نية مستقلة للرّكوع أو السّجود وسائر أركانها ، وإنّما يشترط ألاّ ينوي شيئاً آخر غير السجود كأن ينوي الهروب من شخص يخافه مثلاً . 

والذّي ننصحك به من باب الاحتياط إن تمكنت أن توكّل شخصاً بأن يذبح عنك شاة في مكة في أي وقت ولا يشترط أن يكون ذلك في موسم الحج . 

وممّا يمكن الاستئناس به في هذا المقام أنّه في المذهب الحنفي يعتبر  السّعي واجباً من واجباته وليس ركناً من أركانه ، فمن تركه عندهم يلزمه ذبح شاة .

وهذا القول وإن كان لا نفتي به ابتداءً لكونه يخالف قول الجمهور ، ومنهجنا في الافتاء الارشاد لقول الأكثرية عملاً بالقاعدة الفقهية " الكثرة تفيد التّرجيح " ولكن لا بأس بالارشاد إليه لمثل حالتك ، فإنّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

والله تعالى اعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء 

22 ذو الحجة 1439 ه 
3.9.2018 م