المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم انا اعمل في محطه وقود ( في داخل الحانوت ) حيث يوجد مشروبات كحولية زوجتي دائماً تقول لي ان عملك هذا مشبوة ومعاشك منه حرام ودائما تطالبني بتركه لما فئة من شبهات افيدوني افادكم الله
للتنويه انا اعمل في هذا المجال من ١١ عاماً
تاريخ: 3/3/21
عدد المشاهدات: 5069
رقم السؤال: 25207

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

يحرم العمل في حانوت أو مطعم يبيع الخمر وذلك لأنّ الأصل مقاطعة مثل هذه الأماكن عملاً وبيعاً وإجارة من باب انكار المنكر ولو بالقلب .

قال الله تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " . 

قال ابن كثير في تفسيره (13/3 ): "  يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات ، وهو البر ، وترك المنكرات وهو التقوى ، وينهاهم عن التناصر على الباطل ،  والتعاون على المآثم والمحارم . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن جده أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " . قيل : يا رسول الله ، هذا نصرته مظلوما ، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال : " تحجزه تمنعه فإن ذلك نصره " 

وقال القرطبيّ في تفسيره : 

" والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه وذكر منها : "  ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه " .( انظر : تفسير القرطبي ، 17/6 ) . 

ولا شكّ أنّ الذّي يبيع الخمر يعتبر متعدّياً لحدود الله تعالى لذا يجب ترك النّصرة له وردّه عمّا هو عليه ، والعمل في مثل هذه الأماكن يتنافى مع هذا الواجب وهو واجب ترك النّصرة للمتعدي . 

هذا وقد  لعن النّبي صلّى الله عليه وسلّم  كل ما له علاقة بالخمر ، فقد لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستسقيها. 

روى  أبو داود (3674) وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) .


وبناءً عليه : إذا كنت تبيع الخمرة في هذا المكان أو تعين على بيعها ولو بطريقة غير مباشرة فإنّه يلزمك أن تترك العمل فوراً وأمّا إذا لم تكن تعين على بيعها سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر ولا تجد عملاً آخر وأنت بحاجة مالية فامكث حتى يتيسر لك عمل تستطيع القيام به مع وجوب التنكر بالقلب واجتهد ألاّ يقع بصرك على الخمرة فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم مجرد النّظر إليها ، ويجب أن تبذل ما في وسعك من جهد لايجاد البديل المباح . 

والله تعالى أعلم 

المجلس الاسلامي للافتاء 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء 

23 ذو الحجة 1439 ه 

4.9.2018م