بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :
من ظنّت أنّها حائض ثمّ اكتشفت أنّها حامل فلا قضاء عليها عند من يقول بأنّ الحامل تحيض وهو مذهب الشّافعية في المعتمد ، ولا مانع من اتباع هذا القول في مثل هذه الحالة - مع أنّننا نتبنى بشكل عام أنّ الحامل لا تحيض وهذا ما أكّده الطّب الحديث - وذلك لمشقة القضاء نظراً لتراكم الأيام ولأنّها ظنت نفسها حائض ولم تقصر بترك الصّلاة .
وهذا ما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى :
حيث قال في مجموع الفتاوى : " ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).
ومع ذلك ما ننصح به الأخت السّائلة هو القضاء فهذا هو الأولى والأحوط لدينها ولا يلزمها قضاء جميع الصّلوات في وقت واحد بل بامكانها أن توزع ذلك بحسب قدرتها واستطاعتها وبامكانها القضاء في أيّ وقت شاءت ولو في أوقات النّهي ، فلها ان تقضي العشاء مثلاً في وقت العصر أو العصر في وقت الفجر وهكذا ، ولا يلزمها قضاء السّنن ، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى .
والله تعالى أعلم
د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
23 ذو الحجة 1439 ه
4.9.2018 م