المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟
تاريخ: 29/5/19
عدد المشاهدات: 1194
رقم السؤال: 27658
هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون ؟

الجواب : يجوز دفع الزّكاة لشخص مدين بشرط ألاّ يملك عقارات كأراض ونحوها من الأملاك التّي لا تدخل تحت باب الحوائج الأصلية ، ويجب على المدين أن يسدّ الدّين بما دفع له من مال زكاة ولا يستعمله لشيء آخر كما نصّ الشّافعية ، ويمكن اجمال شروط دفع الزّكاة للمدين بما يلي :

شروط إعطاء المدين من مال الزكاة:
يشترط لإعطاء المدين من مال الزكاة ما يلي:

1 . ألاّ يكون سبب الدّين  معصية، كالميسر والربا، إلا إذا تحقق صدقُ توبته كما نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
 . ألاّ يمكنه سداد دينه من كسبه إذا كان مكتسباً، وكذلك إذا أنظره صاحب المال إلى ميسرة فإنّه لا يُعطى من الزّكاة ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم .

3. ألاّ يكون له مالٌ يمكنه السّداد منه؛ سواء أكان المال نقداً أو عقاراً وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم  .
  .4 
أن ينفق هذا المال في سداد غُرمه (دينه)، فلا يجوز أن يصرفه في شيء آخر غير سداد الدّين ، وهذا نصّ الشّافعية ومن وافقهم . 

ملاحظة  هامة :  إذا استغنى الغارمُ قبل سداد ما عليه من ديون، وجب عليه إرجاع تلك الأموال للجنة الزكاة أو لمن أخذها منه فإن لم يستطع ردّها لمن أخذها منه  فإنه يدفعها في مصارف الزكاة ،  ولا يعطى الغارمُ من مال الزكاة إلاّ للعام الذي يحل دينه فيه، ولكن لا يعطى لسداد دين العام التالي  ( انظر : قرارات الهيئة الشّرعية العالمية للزّكاة ) .