هل يجوز للجمعيات وللأفراد اخراج الزّكاة بشكل أقساط ؟
تاريخ:
29/5/19
عدد المشاهدات:
1178
رقم السؤال:
27662
هل يجوز للجمعيات وللأفراد اخراج الزّكاة بشكل أقساط ؟
الجواب : إذا وجبت الزّكاة في المال فإنّه يجب إخراجها على الفور ولا يجوز تقسيطها وهذا قول جمهور الفقهاء وهو المعتمد في المذاهب الأربعة ، ولكن يباح للجنة الزّكاة إخراجها بشكل أقساط شهرية بناءً على قرار المجمع الفقهي العالمي إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك على أن تخرجها بأقرب فرصة ممكنة قبل مجيء رمضان آخر .