المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع مثلما زرع ، لا يسبق بطيء بحظه ، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له ، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه ، ومن وقي شرا فالله وقاه . المتقون سادة ، والعلماء قادة ، ومجالستهم ريادة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏رضي الله عنهما ‏قال ‏ : ‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن كل ذي ‏ ‏ناب من ‏ ‏السباع ‏ ‏وعن كل ذي مخلب من الطير ‏ز رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة الجمعة في مستشفى(رمبام) بحيفا وفي غيره من المستشفيات في بلادنا ؟
تاريخ: 11/12/19
عدد المشاهدات: 1244
رقم السؤال: 28054
ما حكم إقامة الجمعة في مستشفى(رمبام) بحيفا وفي غيره من المستشفيات في بلادنا ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يشترط لصحة إقامة الجمعة أن يكون من المصلين الحضور رجال ذكور مستوطنين أي مقيمين هناك اقامة دائمة وهذا شرط صحة لها باتفاق الفقهاء.
إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المشروط فمنهم من اشترط كونهم ثلاثة كالحنفية ومنهم من اشترط كونهم اربعين كالشافعية والحنابلة ومنهم من اشترط كونهم اثني عشر رجلاً كالمالكية .
لذا اذا وجد على الأقل ثلاثة رجال مستوطنين أي من أهل البلدة فإنها تصح عند الحنفية والا فلا تصح اتفاقاً.
والجمعة لا تلزم المريض ولا تلزم من يجب عليه ملازمة المريض بسبب ظروفه الصحية ولا يمكنه مفارقته.
وأما من يمكنه مفارقة المريض بدون لحوق ضرر بالمريض فإنه يلزمه الذهاب لأداء الجمعة في مسجد من مساجد البلدات القريبة من المستشفى فإن شق ذلك أو تعذّر عليه الذهاب فليصلها في المستشفى ظهراً ولا يلزمه الذهاب اذا كان مسافراً أخذا بقول من يقول بسقوط الجمعة عن المسافر ولو سافر بعد الفجر ولو كان السفر أقل من 81 كم وهذا مذهب المالكية ولا بأس بالعمل به عند الضرورة والحاجة ومشقة الذهاب لاداء الجمعة ونحذّر من التهاون بأداء صلاة الجمعة والتخلف عنها بغير حاجة مسوّغة ولو كان الشخص مسافراً.
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء 
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 ه
26.11.2019 م