المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي موسى الأشعريّ- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «على كلّ مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق» قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك عن الشّرّ، فإنّها صدقة». مسلم (1008).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أنَا مؤذِّنٌ ومسؤولُ الصّندوقِ المَالِيِّ في مسجدٍ مَا ، بقي معنَا مالٌ بعدَ بناءِ المَسْجِد، فهل نستطيعُ التَّبَرُّعَ بالمال الزَّائِدِ للنَّاسِ الفقراء؛ بسببِ أزمةِ كُورُونَا ؟
تاريخ: 20/1/21
عدد المشاهدات: 1028
رقم السؤال: 39106

الإجَابَةُ: الحمد للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالمينَ، وبَعْدُ: 

فالمالُ الزَّائِدُ بعدَ بناءِ المسجِدِ ، الَّذِي جُمِع لِغَرَضِ البناءِ، فَإِنَّه إذا تُوُقِّعَ احتياجُ المسْجِدِ له في الوقت القريبِ فلا يُعْطَى لجهةٍ وغرضٍ آخرَ غيرِ بناءِ المسجدِ نفسِهِ، الذّي جُمِع لأجله باتفاق الفقهاء وصيانتِه وترميمِه.
وفي هذه الحالة يُرصَدُ المالُ لحاجة المسجد من صيانة وترميمٍ  ونحوِ ذلك، وأمَّا إذا  استغنى  المسجد عن المالِ، ولم يحتَجْ إليه  في الوقت القريب ففي هذه الحالة يُصرَفُ لجهةٍ مشابهَةٍ، كمسجدٍ آخرَ بحاجةٍ، كبناء أو ترميمٍ أو صيانةٍ، فإن لم يوجد جاز صرفُه للفقراء والمحتاجين .
جاء في كشَّافِ القناع للبهوتيِّ الحنبليِّ ( 4/295 ) : " وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْمَسْجِد مِنْ حُصُرِهِ حُصُرِهِ وَزَيْتِهِ وَزَيْتِهِ وَمُغَلِّهِ مَثَلًا وَأَنْقَاضِهِ وَأَنْقَاضِهِ وَآلَتِهِ وَآلَتِهِ وَثَمَنِهَا) إذَا بِيعَتْ (جَازَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ) إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي نَوْعِ الْمُعَيَّنِ ؛  (وَ) جَازَتْ (الصَّدَقَةُ بِهَا) أَيْ: بِالْمَذْكُورَاتِ (عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِنَّمَا لَمْ يُرْصَدْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَطُّلِ فَيُخَالِفُ الْمَقْصُودَ، وَلَوْ تَوَقَّعَتْ الْحَاجَةُ فِي زَمَنٍ آخَرَ وَلَا رِيعَ يَسُدُّ مَسَدَّهَا لَمْ يُصْرَفْ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَإِنَّمَا سُومِحَ بِغَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ حَذَرًا مِنْ التَّعَطُّلِ، وَخَصَّ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ الْفُقَرَاءَ بِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِمَزِيدِ مُلَازَمَتِهِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصْلَحَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ. " 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
الأربعاء 14 شعبان 1441 ه  وَفْقَ 8نيسان 2020 م