بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:
لا زكاة على المبلغ لأنه دون النصاب، والنصاب ما يساوي 85 غرام ذهب، فإذا ملك المرء ما يساوي النصاب وزيادة وحال على المال الحول وتوفرت في المال الشرائط الأخرى فوجب إخراج 2.5% من المبلغ.
والله تعالى أعلم